ام نور محمد ال عباس كبير العباسين
عدد المساهمات : 157 تاريخ التسجيل : 12/08/2009
| موضوع: من فتاوي الخميني قدس الله سره الخميس 20 أغسطس - 8:46 | |
| قال الخميني :
1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط : طاهر"
2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "
3 - " المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها.
4-"لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين،و أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة " !!!!!!!! .
5 -" لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما.و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت" .
6 - في المتعة :"يجوز التمتع في الزانية و يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان"
من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 إلى 291
7- يقول الخميني عن منزلة " التربة الحسينية " عندهم: والأصل التربة الحسينية – يعني لمواضع السجود – التي تخرق الحجب السبع على الأرضين السبعة على ما في الحديث " (49)
8- من مبطلات الصلاة وضع إحدى اليدين على الأخرى "مبطلات الصلاة وهى أمور أحدها: الحدث ثانيها: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به في حال التقية " (55) ، وتعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية فلا بأس به "(56) . وهذا يعني أنهم يعتبرون صلاتنا نحن أهل السنة - باطلة، لذلك فمن المستحيل أن يأتموا بأهل السنة إلا تقية، وللمنصف أن يتأمل قول الخميني الآنف "نحو " ما يصنعه غيرنا "
الطهارة ليست مشروطة في كل مواضع الصلاة " يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها " (57) .
| |
|