ال عباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ال عباس


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام شهر رمضان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوعلي (حسان)
عباسي نشيط
عباسي نشيط



عدد المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 10/08/2009

احكام شهر رمضان Empty
مُساهمةموضوع: احكام شهر رمضان   احكام شهر رمضان Emptyالجمعة 21 أغسطس - 21:27

اللهم صلِ على محمد وآلِ محمد



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


احكام شهر رمضان لمقلدي السيد السيستاني دام ظله


يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :



ـ البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، و إن كان الأحوط إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار .



ـ العقل و عدم الإغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم و أفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوماً أن يتم صومه .



ـ الطهارة من الحيض و النفاس ، فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .



ـ عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، و لا فرق بين اليقين بذلك و الظن به و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، و إذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، و كذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه .



ـ الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم بل و لا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .



مسألة 463 : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الإتمام يتعين عليه فيها الإفطار و لا يصح منه الصوم



مسألة 464 : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة



مسألة 465 : يجب ـ على الأحوط ـ إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال و يجتزى به ، و أما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ و إن لم يكن ناوياً للسفر من الليل على الأحوط ـ فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، و عليه قضاؤه .



مسألة 466 : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور :



1- أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة







2- أن يرجع قبل الزوال و قد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضاً



3- أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم و يصوم بقية النهار مسألة 467 : إذا صام المسافر جهلاً بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار صح صومه و لم يجب عليه القضاء



مسألة 468 : يجوز السفر في شهر رمضان و لو من غير ضرورة ، و لابد من الإفطار فيه ، و أما في غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جواز السفر إذا كان واجباً بإيجار و نحوه و كذا الثالث من أيام الاعتكاف ، و الأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال



مسألة 469 : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلا في ثلاثة مواضع : 1 ـ صوم الثلاثة أيامٍ و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه 2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب 3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر ، و كما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة و الأحوط أن يكون في الأربعاء و الخميس و الجمعة



مسألة 470 : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، و لا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح إيقاعه في السفر و إن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى



مسألة 471 : الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار و يكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، و لا يجب عليهما القضاء ، و إذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما و لا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً، و يجري هذا الحكم على ذي العطاش من به داء العطش أيضاً فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضاً



مسألة 472 : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للأضرار المحرم بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضاً



مسألة 473 : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد ، و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة ، و الأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون مانع و إلا لم يجز لها الإفطار



مسألة 474 : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و الأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز



ثبوت الهلال في شهر رمضان







يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :



1- أن يراه المكلف نفسه









2-أن يتيقن أو يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده أو فيما يلحقه حكماً





3-مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان





4-شهادة رجلين عادلين بالرؤية و قد مر معنى العدالة في الصفحة 16 و تعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف و ادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم وجود معارض لشهادتهما ـ و لو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع و لم يدع الرؤية إلا عدلان و لم يره الآخرون و فيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو و عدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن .











مسألة 475 : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم و لا بتطوقه ليدل على أنه لليلة السابقة ، و لا بقول المنجم و نحوه



مسألة 476 : إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق الم**ورة وجب عليه القضاء ، و إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط



مسألة 477 : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم إذا توافق أفقهما بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما



مسألة 478 : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار



مسألة 479 : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار



مسألة 480 : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم يجوز صومه استحباباً أو قضاءاً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه ، و لو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه و لا يجب عليه القضاء



مسألة 481 : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الإمكان فيعمل بما غلب عليه ظنه و مع عدمه فالأظهر أنه يختار شهراً فيصومه و يجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان و عدمه ، فإن انكشفت له المطابقة فهو و إن انكشف خلافها ففيه صورتان :



*

الأولى : أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة







*





الثانية : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان



نية الصوم



يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، و الأظهر جواز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة أو عند طلوع الفجر و إن كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازاً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام شهر رمضان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شوربة رمضان من اجمل شوربات رمضان لذيذة وشهية
» تبريكات رمضان
» حلى رمضان مغربي
» أدعية شهر رمضان المبارك
» ادعيه شهر رمضان المبارك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ال عباس :: المنتدى الأسلامي :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: